الحصفكي
363
الدر المختار
عن دعوى ( المنفعة ) ولو بمنفعة عن جنس آخر ( و ) عن دعوى ( الرق وكان عتقا على مال ) ويثبت الولاء لو بإقرار وإلا لا إلا ببينة درر . قلت : ولا يعود بالبينة رقيقا ، وكذا في كل موضع أقام بينة بعد الصلح لا يستحق المدعي لأنه يأخذ البدل باختياره نزل بائعا فليحفظ ( و ) عن دعوى الزوج ( النكاح ) على غير مزوجة